Legal opinions

Legal opinion 20/08/1965

رأي استشاري رقم 67/1965

Number
67/1965
Date
20/08/1965
Requested by
وزارة الدفاع الوطني
File
70/1965
Source
Lebanese University

إبداء الرأي بشأن إمكانية إعفاء الجيش من حجز الاعتماد والتأشير المسبق على قرارات المصادرة ووضع اليد.

إن قرارات وضع اليد والمصادرة ترتب ديناً على الدولة بمجرد صدورها وإنه ليس هناك من نص قانوني خاص يعفي الادارة من حجز الاعتماد والتأشير المسبق على معاملات المصادرة ووضع اليد لضرورات الدفاع الوطني ، إلاَّ إذا كانت من عداد الحالات الطارئة المستعجلة.