Legal opinion 20/08/1965
رأي استشاري رقم 67/1965
- Number
- 67/1965
- Date
- 20/08/1965
- Requested by
- وزارة الدفاع الوطني
- File
- 70/1965
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي بشأن إمكانية إعفاء الجيش من حجز الاعتماد والتأشير المسبق على قرارات المصادرة ووضع اليد.
إن قرارات وضع اليد والمصادرة ترتب ديناً على الدولة بمجرد صدورها وإنه ليس هناك من نص قانوني خاص يعفي الادارة من حجز الاعتماد والتأشير المسبق على معاملات المصادرة ووضع اليد لضرورات الدفاع الوطني ، إلاَّ إذا كانت من عداد الحالات الطارئة المستعجلة.