Legal opinions

Legal opinion 06/02/1970

رأي استشاري رقم 210/1970

Number
210/1970
Date
06/02/1970
Requested by
مصلحة مياه الباروك
File
707/1968
Source
Lebanese University

حساب مهمة السيد ج.ص. محاسب مصلحة مياه الباروك عن السنة 1967.

ان الاستحالة التي تنص عليها المادة 59 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة هي الاستحالة العملية للعلم بالمخالفة ، فلا تتعدى هذا الحد الى نطاق انعدام النية السيئة او عدم العلم المسبق بالمخالفة.