Legal opinion 06/02/1970
رأي استشاري رقم 210/1970
- Number
- 210/1970
- Date
- 06/02/1970
- Requested by
- مصلحة مياه الباروك
- File
- 707/1968
- Source
- Lebanese University
حساب مهمة السيد ج.ص. محاسب مصلحة مياه الباروك عن السنة 1967.
ان الاستحالة التي تنص عليها المادة 59 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة هي الاستحالة العملية للعلم بالمخالفة ، فلا تتعدى هذا الحد الى نطاق انعدام النية السيئة او عدم العلم المسبق بالمخالفة.