Legal opinion 07/06/1969
رأي استشاري رقم 75/1969
- Number
- 75/1969
- Date
- 07/06/1969
- Requested by
- المصلحة الوطنية للتعمير
- File
- 71/1969
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول اعطاء سلفة للمتعهدين على حساب التزاماتهم في المصلحة الوطنية للتعمير.
1- ان قرارات مجلس الادارة باعطاء الملتزمين سلفات بالنسبة للصفقات التي تقل قيمة كل منها عن الماية ألف ليرة لا تخضع لتصديق وزير المالية باعتبار أن الصفقات التي تعود لها هذه السلفات غير خاضعة أساساً لرقابته. انه اذا كان قد جرى تصديق الصفقة من قبل وزير المالية وكان دفتر الشروط الخاص ينص على امكانية اعطاء الملتزم سلفة فلا يخضع عندئذ القرار بإعطاء السلفة بحد ذاته لتصديق الوزير المذكور باعتبار انه بتصديقه اصلاً على الصفقة يكون قد صدق ضمنياً على امكانية اعطاء المتعهد سلفة. اما اذا كان قد جرى تصديق الصفقة من قبل وزير المالية وكان دفتر الشروط الخاص لا ينص على امكانية اعطاء الملتزم سلفة فيقتضي عمدئذ عرض القرار بإعطاء السلفة على تصديق الوزير المذكور.