Legal opinion 10/06/1971
رأي استشاري رقم 76/1971
- Number
- 76/1971
- Date
- 10/06/1971
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 71/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول مدى توجب ضريبة الاملاك المبنية على التعويضات المقررة قضائياً لمالكي العقارات المنشأة عليها مخيمات اللاجئين.
ان التكليف بالضريبة يجب ان يتم على اساس الاراضي الفضاء وليس على اساس الاراضي المبنية وبالتالي فان مالكي الاراضي المحتلة لا يخضعون أصلاً للضريبة على أساس الأبنية المشيدة قسراً على أراضيهم. وان التعويضات التي تقررها المحاكم لهم لقاء احتلال اراضيهم وبالتالي لا تشكل ايراداً ناتجاً عن استثمار اراضيهم الفضاء في غايات استثمارية غير زراعية.