Legal opinions

Legal opinion 10/06/1971

رأي استشاري رقم 76/1971

Number
76/1971
Date
10/06/1971
Requested by
وزارة المالية
File
71/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول مدى توجب ضريبة الاملاك المبنية على التعويضات المقررة قضائياً لمالكي العقارات المنشأة عليها مخيمات اللاجئين.

ان التكليف بالضريبة يجب ان يتم على اساس الاراضي الفضاء وليس على اساس الاراضي المبنية وبالتالي فان مالكي الاراضي المحتلة لا يخضعون أصلاً للضريبة على أساس الأبنية المشيدة قسراً على أراضيهم. وان التعويضات التي تقررها المحاكم لهم لقاء احتلال اراضيهم وبالتالي لا تشكل ايراداً ناتجاً عن استثمار اراضيهم الفضاء في غايات استثمارية غير زراعية.