Legal opinions

Legal opinion 03/07/1975

رأي استشاري رقم 98/1975

Number
98/1975
Date
03/07/1975
Requested by
وزارة الداخلية
File
71/1975
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن تلزيم تنظيف سراي مرجعيون

يحق للمرجع الصالح لعقد النفقة تصحيح الخطأ المادي الحاصل في محضر التلزيم دون الرجوع الى لجنة المناقصات وارساء الصفقة على العارض الذي يصبح سعره الادنى بعد التصحيح - وانه يحق للمرجع الصالح لعقد النفقة الغاء المناقصة وطلب اعادة التلزيم.