Legal opinion 03/07/1975
رأي استشاري رقم 98/1975
- Number
- 98/1975
- Date
- 03/07/1975
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 71/1975
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن تلزيم تنظيف سراي مرجعيون
يحق للمرجع الصالح لعقد النفقة تصحيح الخطأ المادي الحاصل في محضر التلزيم دون الرجوع الى لجنة المناقصات وارساء الصفقة على العارض الذي يصبح سعره الادنى بعد التصحيح - وانه يحق للمرجع الصالح لعقد النفقة الغاء المناقصة وطلب اعادة التلزيم.