Legal opinions

Legal opinion 05/10/1960

رأي استشاري رقم 1575/1960

Number
1575/1960
Date
05/10/1960
Requested by
وزارة المالية
File
71/1960
Source
Lebanese University

تفرغ مؤسسة عزيز طعمه رحال وشركاه الى السيد طانيوس ديب خزامي عن التزامي : أ - اشغال مشروع امداد قرى الكورة والقويطع بمياه الشرب. ب- اشغال مشروع جر مياه نبع الطاسة الى قرى النبطية.

إنه بمقتضى كل من المادة 21 من دفتر الشروط الخاص باشغال مشروع امداد قرى الكورة والقويطع بمياه الشرب ، والمادة 19 من دفتر الشروط الخاص باشغال مشروع جر مياه نبع الطاسة الى قرى النبطية ، معطوفة على المادة 9 من دفتر الاحكام والشروط العامة ، يبقى الملتزم المتفرغ مسؤولاً شخصياً عن الالتزام المتفرغ عنه ، سواء أكان ذلك تجاه الادارة أم تجاه العمال والغير.