Legal opinion 05/10/1960
رأي استشاري رقم 1575/1960
- Number
- 1575/1960
- Date
- 05/10/1960
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 71/1960
- Source
- Lebanese University
تفرغ مؤسسة عزيز طعمه رحال وشركاه الى السيد طانيوس ديب خزامي عن التزامي : أ - اشغال مشروع امداد قرى الكورة والقويطع بمياه الشرب. ب- اشغال مشروع جر مياه نبع الطاسة الى قرى النبطية.
إنه بمقتضى كل من المادة 21 من دفتر الشروط الخاص باشغال مشروع امداد قرى الكورة والقويطع بمياه الشرب ، والمادة 19 من دفتر الشروط الخاص باشغال مشروع جر مياه نبع الطاسة الى قرى النبطية ، معطوفة على المادة 9 من دفتر الاحكام والشروط العامة ، يبقى الملتزم المتفرغ مسؤولاً شخصياً عن الالتزام المتفرغ عنه ، سواء أكان ذلك تجاه الادارة أم تجاه العمال والغير.