Legal opinion 16/07/1964
رأي استشاري رقم 71/1964
- Number
- 71/1964
- Date
- 16/07/1964
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 71/1964
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي بشأن إغفال بلدية بيروت تدوير اعتماد وعقد بصورة قانونية وتعلق به حق للغير.
إنه لا يجوز ، بعد أن انقضت المهلة المحددة في المادة 114 من ق.م.ع. أن تلجأ البلدية إلى استصدار قرار بتدوير الاعتماد. إن الديوان كان قد بنى رأيه السابق بالموضوع بالاستناد إلى أحكام المادة 116 من قانون المحاسبة العمومية السابق التي كانت تنص على أن الاعتمادات التي يتعلق بها حق للغير تدور بحكم القانون ، في حين ان قانون المحاسبة العمومية الحالي لم ينص على التدوير الحكمي.