Legal opinion 26/11/1970
رأي استشاري رقم 950/1970
- Number
- 950/1970
- Date
- 26/11/1970
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 717/1966
- Source
- Lebanese University
تفسير البند الرابع من المادة الخامسة من نظام ارسال حسابات الادارات العامة وحسابات المؤسسات العامة الى ديوان المحاسبة المصدق بالمرسوم رقم 3489 تاريخ 1965/12/28.
يقتضي اعتبار المهلة المعنية بالنص الوارد في البند الرابع من المادة الخامسة من النظام المصدق بالمرسوم رقم 65/3489 مهلة فصلين وليست مهلة فصل واحد.