Legal opinions

Legal opinion 26/11/1970

رأي استشاري رقم 950/1970

Number
950/1970
Date
26/11/1970
Requested by
__غير محدد
File
717/1966
Source
Lebanese University

تفسير البند الرابع من المادة الخامسة من نظام ارسال حسابات الادارات العامة وحسابات المؤسسات العامة الى ديوان المحاسبة المصدق بالمرسوم رقم 3489 تاريخ 1965/12/28.

يقتضي اعتبار المهلة المعنية بالنص الوارد في البند الرابع من المادة الخامسة من النظام المصدق بالمرسوم رقم 65/3489 مهلة فصلين وليست مهلة فصل واحد.