Legal opinion 04/02/1998
رأي استشاري رقم 6/1998
- Number
- 6/1998
- Date
- 04/02/1998
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 72/1997
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول كيفية دفع المبلغ المترتب لصالح متعهد تنفيذ اشغال ترميم تصوينة حرج بيروت الوسطى
ان اجتهاد ديوان المحاسبة مستمر على إعلان عدم الصلاحية في نطاق ابداء الرأي الاستشاري بالنسبة للمعاملات الخاضعة لرقابة الديوان المسبقة.