Legal opinions

Legal opinion 04/02/1998

رأي استشاري رقم 6/1998

Number
6/1998
Date
04/02/1998
Requested by
بلدية بيروت
File
72/1997
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول كيفية دفع المبلغ المترتب لصالح متعهد تنفيذ اشغال ترميم تصوينة حرج بيروت الوسطى

ان اجتهاد ديوان المحاسبة مستمر على إعلان عدم الصلاحية في نطاق ابداء الرأي الاستشاري بالنسبة للمعاملات الخاضعة لرقابة الديوان المسبقة.