Legal opinion 03/11/2000
رأي استشاري رقم 116/2000
- Number
- 116/2000
- Date
- 03/11/2000
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة
- File
- 72/2000
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول تنزيل ارصدة اعتمادات من بعض التناسيب واستعمالها على تنسيب آخر
انه نتيجة تحرير الاعتماد واعادته الى تنسيبه الاساسي يصبح بالامكان استعماله ضمن هذا التنسيب او نقله وفقاً للأصول الى تنسيب آخر.