Legal opinions

Legal opinion 03/11/2000

رأي استشاري رقم 116/2000

Number
116/2000
Date
03/11/2000
Requested by
وزارة الأشغال العامة
File
72/2000
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول تنزيل ارصدة اعتمادات من بعض التناسيب واستعمالها على تنسيب آخر

انه نتيجة تحرير الاعتماد واعادته الى تنسيبه الاساسي يصبح بالامكان استعماله ضمن هذا التنسيب او نقله وفقاً للأصول الى تنسيب آخر.