Legal opinions

Legal opinion 30/06/1973

رأي استشاري رقم 64/1973

Number
64/1973
Date
30/06/1973
Requested by
وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار
File
72/1973
Source
Lebanese University

ابداء الراي حول امكانية قيام المديرية العامة للآثار بشراء عقارات في جبيل بطريقة الاتفاق الرضائي

اذا سبق للادارة واختارت طريقة الاستملاك للحصول على عقارات من اجل المنفعة العامة ، وباشـرت بأعمـال الاستملاك ، فانه لا يعود يجوز لها شراء العقارات المذكورة بطريقة الاتفاق الرضائي ، بل عليها متابعة اعمال الاستملاك وفقا للاصول القانونية المقررة بالصدد.