Legal opinion 29/06/1968
رأي استشاري رقم 79/1968
- Number
- 79/1968
- Date
- 29/06/1968
- Requested by
- وزارة العدل
- File
- 72/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول قرار بلدية بحمدون بشأن تحويل مبلغ /1750/ليرة لبنانية الى مديرية قوى الامن الداخلي وذلك بدل خدمات عناصر كلفت بتأمين السير في البلدية المذكورة في صيف 1966.
ان بلدية بحمدون ليست ملزمة بدفع رواتب فرقة الدرك التي تولت مساندة الشرطة البلدية لتأمين وتنظيم السير خلال صيف 1966 لأنها لم تكن فرقة من الدرك الاضافيين جرى تعيينهم خصيصاً بهذه الغاية استناداً للمرسوم رقم 1961/7898وانما كانت فرقة من الدرك المنتمية الى الملاك ، وقد فصلت في حينه بموجب مذكرة خدمة لتأمين المهمة المذكورة. وان الفرقة المذكورة قد قبضت رواتبها في حينه من موازنة الدولة عن المدة التي استغرقتها تنفيذ المهمة المذكورة.