Legal opinion 30/11/1960
رأي استشاري رقم 2016/1960
- Number
- 2016/1960
- Date
- 30/11/1960
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة
- File
- 72/1960
- Source
- Lebanese University
مشروع اتفاق رضائي بين وزير الاشغال وشركة فنادق ومطاعم لبنان على استثمار مطعم ومطار بيروت الدولي.
إن المطعم والبار مرفق استثماري ، وعائداته هي واردات عمومية. وإن مشروع الاتفاق الرضائي موضوع البحث يلحق بالخزينة خسائر فادحة. وإن مفهوم الإشغال المؤقت بعيد كل البعد عن عملية استثمار المطعم والبار. وإن المادتين 60 من القرار 275 و47 من قانون المحاسبة العمومية توجبان تلزيم العائدات العمومية وتأجير العقارات للأفراد بالمزاد العلني.