Legal opinions

Legal opinion 03/04/1979

رأي استشاري رقم 19/1979

Number
19/1979
Date
03/04/1979
Requested by
بلدية الميناء
File
72/1978
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول استرداد رسوم القيمة التأجيرية عن عام 1976

ان نص الاعفاء من دفع الرسم عن العام 1976 اجاز اجراء مقاصة بين ما كان قد دفع عن سنة 1976 وما يتوجب على المكلف عن سنوات لاحقة للسنة المذكورة ، مما يعني انه في حال عدم توجب رسم عن سنوات لاحقة لسنة 1976 يصبح اجراء المقاصة متعذرا ، اي لا يظل مجال لتطبيق الاعفاء على المكلفين الذين سبق ان دفعوا الرسم الامر الذي يشكل مخالفة لنص قانون الاعفاء ذاته ويتعارض مع رغبة المشترع بالاعفاء.