Legal opinion 03/04/1979
رأي استشاري رقم 19/1979
- Number
- 19/1979
- Date
- 03/04/1979
- Requested by
- بلدية الميناء
- File
- 72/1978
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول استرداد رسوم القيمة التأجيرية عن عام 1976
ان نص الاعفاء من دفع الرسم عن العام 1976 اجاز اجراء مقاصة بين ما كان قد دفع عن سنة 1976 وما يتوجب على المكلف عن سنوات لاحقة للسنة المذكورة ، مما يعني انه في حال عدم توجب رسم عن سنوات لاحقة لسنة 1976 يصبح اجراء المقاصة متعذرا ، اي لا يظل مجال لتطبيق الاعفاء على المكلفين الذين سبق ان دفعوا الرسم الامر الذي يشكل مخالفة لنص قانون الاعفاء ذاته ويتعارض مع رغبة المشترع بالاعفاء.