Legal opinion 26/07/1966
رأي استشاري رقم 79/1966
- Number
- 79/1966
- Date
- 26/07/1966
- Requested by
- وزارة العدل
- File
- 72/1966
- Source
- Lebanese University
تفسير المادة 27 من المرسوم رقم 2950 تاريخ 1960/4/27.
انه يقتضي تفسير المادة 27 من المرسوم رقم 3950 على اساس أنه يكفي لاستحقاق تعويض الانتقال أن يتجاوز غياب الموظف عن مقر عمله خمس ساعات فقط ودون أن يمتد هذا الغياب إلى خمس ساعات بعد انتهاء الدوام الرسمي وأن ترافق هذا الغياب تخلل وقعات الطعام أو المنامة المقررة.