Legal opinions

Legal opinion 26/07/1966

رأي استشاري رقم 79/1966

Number
79/1966
Date
26/07/1966
Requested by
وزارة العدل
File
72/1966
Source
Lebanese University

تفسير المادة 27 من المرسوم رقم 2950 تاريخ 1960/4/27.

انه يقتضي تفسير المادة 27 من المرسوم رقم 3950 على اساس أنه يكفي لاستحقاق تعويض الانتقال أن يتجاوز غياب الموظف عن مقر عمله خمس ساعات فقط ودون أن يمتد هذا الغياب إلى خمس ساعات بعد انتهاء الدوام الرسمي وأن ترافق هذا الغياب تخلل وقعات الطعام أو المنامة المقررة.