Legal opinions

Legal opinion 22/06/1972

رأي استشاري رقم 98/1972

Number
98/1972
Date
22/06/1972
Requested by
وزارة الدفاع الوطني
File
72/1972
Source
Lebanese University

طلب اعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 24/72 المتعلق بمدى توجب رسم الطابع المالي عن الاتفاقيات المعقودة مع شركات اجنبية في الخارج

ان الاتفاقيات التي تعقد في الخارج ولا تكون خاضعة عند انشائها لرسم الطابع المالي تخضع للرسم المذكور بمجرد استعمالها في الاراضي اللبنانية. ولا يمكن في ضوء النصوص القانونية المرعية الاجراء اعفاء الاتفاقيات موضوع البحث عندما تعقد في لبنان من رسم الطابع المالي ، ويقتضي لاعفائها استصدار نص قانوني خاص يجيز ذلك.