Legal opinion 22/06/1972
رأي استشاري رقم 98/1972
- Number
- 98/1972
- Date
- 22/06/1972
- Requested by
- وزارة الدفاع الوطني
- File
- 72/1972
- Source
- Lebanese University
طلب اعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 24/72 المتعلق بمدى توجب رسم الطابع المالي عن الاتفاقيات المعقودة مع شركات اجنبية في الخارج
ان الاتفاقيات التي تعقد في الخارج ولا تكون خاضعة عند انشائها لرسم الطابع المالي تخضع للرسم المذكور بمجرد استعمالها في الاراضي اللبنانية. ولا يمكن في ضوء النصوص القانونية المرعية الاجراء اعفاء الاتفاقيات موضوع البحث عندما تعقد في لبنان من رسم الطابع المالي ، ويقتضي لاعفائها استصدار نص قانوني خاص يجيز ذلك.