Legal opinion 12/07/1967
رأي استشاري رقم 85/1967
- Number
- 85/1967
- Date
- 12/07/1967
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 72/1967
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول إمكانية استرداد رسوم عقارية.
ان القانون بمنعه رد الرسم المستوفى قانوناً مهما حدث بعد ذلك ، إنما قصد ما قد يطرأ بين المتعاقدين وبإرادتهم المجردة بعد أن يكون العقد قد تمَّ بصورة صحيحة وتلافياً للوقوع في مشاكل مماثلة يترتب عنها إعادة رسوم بعد أن تكون قد استوفيت التقيد بأحكام المادة 66 من القرار رقم 1926/188 وعدم تصفية الرسوم المتوجبة إلا بعد أن تكون كافة المعاملات التمهيدية المفروضة قانوناً قد أنجزت.