Legal opinion 07/06/1969
رأي استشاري رقم 73/1969
- Number
- 73/1969
- Date
- 07/06/1969
- Requested by
- بلدية الميناء
- File
- 72/1969
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي حول الاستمرار بدفع التعويض الشهري لأمر فصيلة طرابلس.
لا يمكن وضع نفقات التعويض عن الاعمال الاضافية التي قد تترتب لآمر فصيلة مدينة طرابلس على عاتق بلدية الميناء لأنه يدخل ضمن مهامه إدارة فوج حرس مدينة الميناء والإشراف عليه بصورة استثنائية ويشكل تنفيذاً لأحكام نظام فوج حرس مدينة الميناء.