Legal opinions

Legal opinion 07/06/1969

رأي استشاري رقم 73/1969

Number
73/1969
Date
07/06/1969
Requested by
بلدية الميناء
File
72/1969
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي حول الاستمرار بدفع التعويض الشهري لأمر فصيلة طرابلس.

لا يمكن وضع نفقات التعويض عن الاعمال الاضافية التي قد تترتب لآمر فصيلة مدينة طرابلس على عاتق بلدية الميناء لأنه يدخل ضمن مهامه إدارة فوج حرس مدينة الميناء والإشراف عليه بصورة استثنائية ويشكل تنفيذاً لأحكام نظام فوج حرس مدينة الميناء.