Legal opinions

Legal opinion 20/08/1964

رأي استشاري رقم 87/1964

Number
87/1964
Date
20/08/1964
Requested by
وزارة المالية
File
72/1964
Source
Lebanese University

بيان الرأي بشأن رتب بعض موظفي الامن العام.

ان الادارة في القضية الحاضرة قد طبقت مبدأ القمة الواحدة وفقاً لرأي الديوان الاستشاري ولم ترجع عن هذا التدبير خلال المهلة المحددة لمراجعة الابطال وهي شهرين. فإن الحقوق التي ترتبت للاشخاص الذين استفادوا من تطبيق القمة الواحدة تكون قد اصبحت مكتسبة بالرغم من كونها ترتبت بنتيجة عمل اداري اعتبر فيما بعد غير قانوني.