Legal opinion 18/03/1998
رأي استشاري رقم 11/1998
- Number
- 11/1998
- Date
- 18/03/1998
- Requested by
- بلدية بكاسين
- File
- 73/1997
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تحديد المرجع الصالح للموافقة على قرار تلزيم اثمار حرج الصنوبر الذي تملكه بلدية بكاسين
ان المجلس البلدي هو المرجع الصالح لايداع ديوان المحاسبة معاملة تلزيم ايرادات بلدية بكاسين.