Legal opinion 08/06/1970
رأي استشاري رقم 86/1970
- Number
- 86/1970
- Date
- 08/06/1970
- Requested by
- مؤسسة كهرباء لبنان
- File
- 73/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول حق مجلس ادارة مصلحة كهرباء لبنان في اتخاذ قرار بعدم الادلاء بمرور الزمن بشأن بدلات الايجار المترتبة لمديرية الاوقاف الاسلامية العامة.
ان الديون المترتبة على الدولة تسقط حكماً بمرور الزمن الرباعي ، اي دونما حاجة الى الادلاء بمرور الزمن من قبل الادارة. وانه لا يجوز لمجلس ادارة مصلحة كهرباء لبنان عدم الادلاء بمرور الزمن بالنسبة للديون المترتبة على المصلحة في القضية المعروضة.