Legal opinions

Legal opinion 08/06/1970

رأي استشاري رقم 86/1970

Number
86/1970
Date
08/06/1970
Requested by
مؤسسة كهرباء لبنان
File
73/1970
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول حق مجلس ادارة مصلحة كهرباء لبنان في اتخاذ قرار بعدم الادلاء بمرور الزمن بشأن بدلات الايجار المترتبة لمديرية الاوقاف الاسلامية العامة.

ان الديون المترتبة على الدولة تسقط حكماً بمرور الزمن الرباعي ، اي دونما حاجة الى الادلاء بمرور الزمن من قبل الادارة. وانه لا يجوز لمجلس ادارة مصلحة كهرباء لبنان عدم الادلاء بمرور الزمن بالنسبة للديون المترتبة على المصلحة في القضية المعروضة.