Legal opinion 19/05/1972
رأي استشاري رقم 67/1972
- Number
- 67/1972
- Date
- 19/05/1972
- Requested by
- بلدية عاليه
- File
- 73/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول مدى حق بلدية عاليه بدفع قيمة العجز الناتج عن اقامة مهرجانات سياحية في قضاء عاليه خلال صيف 1969
لا يترتب على بلدية عاليه دفع الديون الناتجة عن اقامة المهرجانات السياحية التي اقامتها لجنة تنظيم المهرجانات السياحية في قضائي عاليه والشوف بل تكون اللجنة بأشخاص رئيسها وأعضائها مسؤولة عنها.