Legal opinions

Legal opinion 16/07/1964

رأي استشاري رقم 76/1964

Number
76/1964
Date
16/07/1964
Requested by
وزارة الاقتصاد الوطني
File
73/1964
Source
Lebanese University

إبداء الرأي بشأن تطبيق أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 15109 تاريخ 1964/1/13 على أوامر القبض العائدة لبعض الرسوم في وزارة الاقتصاد الوطني.

إن الرسوم العائدة لثمن اجازات الاستيراد والتصدير وتلك المفروضة على بعض المواد ومنها رسم وسم المصوغات ، تدخل في عداد الايرادات المنصوص عنها بمقتضى أحكام المادة 3 من النظام المصدق بالمرسوم رقم 15109 تاريخ 1964/1/13 التي وردت بصورة شاملة بدون استثناء على جميع الرسوم المحصلة بموجب جداول تكليف أو أوامر قبض.