Legal opinion 16/07/1964
رأي استشاري رقم 76/1964
- Number
- 76/1964
- Date
- 16/07/1964
- Requested by
- وزارة الاقتصاد الوطني
- File
- 73/1964
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي بشأن تطبيق أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 15109 تاريخ 1964/1/13 على أوامر القبض العائدة لبعض الرسوم في وزارة الاقتصاد الوطني.
إن الرسوم العائدة لثمن اجازات الاستيراد والتصدير وتلك المفروضة على بعض المواد ومنها رسم وسم المصوغات ، تدخل في عداد الايرادات المنصوص عنها بمقتضى أحكام المادة 3 من النظام المصدق بالمرسوم رقم 15109 تاريخ 1964/1/13 التي وردت بصورة شاملة بدون استثناء على جميع الرسوم المحصلة بموجب جداول تكليف أو أوامر قبض.