Legal opinions

Legal opinion 15/03/1979

رأي استشاري رقم 15/1979

Number
15/1979
Date
15/03/1979
Requested by
الجامعة اللبنانية
File
73/1978
Source
Lebanese University

اصلاح مأجور بواسطة سلفة

ان استعمال السلفة هو كناية عن طريقة دفع نفقة وليست السلفة طريقة عقد نفقة ، وطالما ان السؤال المطروح يتعلق بقضية عقد نفقة - اصلاح بناء - فلا يكون استعمال السلفة حلا صالحا للقضية المعروضة باعتبار ان النفقات التي يجاز دفعها بواسطة السلفة يجب ان تكون قد عقدت وفقا للاصول اي بالطرق العادية - مناقصة - استدراج عروض الخ ... وعلى هذا فان استعمال السلفة ليس من شأنه ان يشكل حلا سريعا لاجراء الاشغال موضوع البحث.