Legal opinion 15/03/1979
رأي استشاري رقم 15/1979
- Number
- 15/1979
- Date
- 15/03/1979
- Requested by
- الجامعة اللبنانية
- File
- 73/1978
- Source
- Lebanese University
اصلاح مأجور بواسطة سلفة
ان استعمال السلفة هو كناية عن طريقة دفع نفقة وليست السلفة طريقة عقد نفقة ، وطالما ان السؤال المطروح يتعلق بقضية عقد نفقة - اصلاح بناء - فلا يكون استعمال السلفة حلا صالحا للقضية المعروضة باعتبار ان النفقات التي يجاز دفعها بواسطة السلفة يجب ان تكون قد عقدت وفقا للاصول اي بالطرق العادية - مناقصة - استدراج عروض الخ ... وعلى هذا فان استعمال السلفة ليس من شأنه ان يشكل حلا سريعا لاجراء الاشغال موضوع البحث.