Legal opinions

Legal opinion 29/06/1968

رأي استشاري رقم 82/1968

Number
82/1968
Date
29/06/1968
Requested by
إدارة الأبحاث والتوجيه
File
73/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول قانونية عقد ايجار عقار خاصة بلدية جونية من منظمة الصليب الاحمر اللبناني لانشاء مستوصف فيه.

ان بلدية جونية ليست في عداد البلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة فيكون الديوان غير صالح لابداء الرأي في القضية موضوع البحث.