Legal opinion 29/06/1968
رأي استشاري رقم 82/1968
- Number
- 82/1968
- Date
- 29/06/1968
- Requested by
- إدارة الأبحاث والتوجيه
- File
- 73/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول قانونية عقد ايجار عقار خاصة بلدية جونية من منظمة الصليب الاحمر اللبناني لانشاء مستوصف فيه.
ان بلدية جونية ليست في عداد البلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة فيكون الديوان غير صالح لابداء الرأي في القضية موضوع البحث.