Legal opinion 17/06/1967
رأي استشاري رقم 70/1967
- Number
- 70/1967
- Date
- 17/06/1967
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 73/1967
- Source
- Lebanese University
اعادة النظر بقضية كيفية ترتب رسوم السير.
ان رسوم السير المحددة في الجدول الملحق بقانون السير هي في الاصل رسوم سنوية وعلى هذا فان صدور قرار بإيجاب دفعها شهرياً لكل فئة من السيارات لا ينزع عنها الصفة السنوية ، اذ ان الغاية من تحديد مهلة الشهر هي لتسهيل وتنظيم عمل الادارة.