Legal opinions

Legal opinion 17/06/1967

رأي استشاري رقم 70/1967

Number
70/1967
Date
17/06/1967
Requested by
وزارة الداخلية
File
73/1967
Source
Lebanese University

اعادة النظر بقضية كيفية ترتب رسوم السير.

ان رسوم السير المحددة في الجدول الملحق بقانون السير هي في الاصل رسوم سنوية وعلى هذا فان صدور قرار بإيجاب دفعها شهرياً لكل فئة من السيارات لا ينزع عنها الصفة السنوية ، اذ ان الغاية من تحديد مهلة الشهر هي لتسهيل وتنظيم عمل الادارة.