Legal opinion 03/12/1999
رأي استشاري رقم 60/1999
- Number
- 60/1999
- Date
- 03/12/1999
- Requested by
- وزارة الخارجية
- File
- 73/1999
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي الاستشاري حول قانونية توقيف دفع رواتب موظفين دبلوماسيين
انه يمكن توقيف دفع الرواتب واقتطاعها على سبيل المقاصة في حدود ما يجوز حجزه قانوناً مع عدم جواز توقيف دفع ما هو مقرر كمساعدة مرضية.