Legal opinions

Legal opinion 03/12/1999

رأي استشاري رقم 60/1999

Number
60/1999
Date
03/12/1999
Requested by
وزارة الخارجية
File
73/1999
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي الاستشاري حول قانونية توقيف دفع رواتب موظفين دبلوماسيين

انه يمكن توقيف دفع الرواتب واقتطاعها على سبيل المقاصة في حدود ما يجوز حجزه قانوناً مع عدم جواز توقيف دفع ما هو مقرر كمساعدة مرضية.