Legal opinion 01/10/1973
رأي استشاري رقم 96/1973
- Number
- 96/1973
- Date
- 01/10/1973
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 73/1973
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول مدى توجب فائدة على الديون التي تحصل بموجب اوامر تحصيل
يقتضي ابلاغ المكلف امر التحصيل بصورة شخصية ، وعليه تسديده ضمن مهلة شهرين من تاريخ ابلاغه اياه . وفي حال عدم الدفع على الادارة ان توجه للمكلف عند انقضاء مهلة الشهرين المذكورة انذارا بالدفع . وعندئذ ، تسري الغرامة بحقه بعد انقضاء مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه الانذار بالدفع.