Legal opinions

Legal opinion 01/10/1973

رأي استشاري رقم 96/1973

Number
96/1973
Date
01/10/1973
Requested by
وزارة المالية
File
73/1973
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول مدى توجب فائدة على الديون التي تحصل بموجب اوامر تحصيل

يقتضي ابلاغ المكلف امر التحصيل بصورة شخصية ، وعليه تسديده ضمن مهلة شهرين من تاريخ ابلاغه اياه . وفي حال عدم الدفع على الادارة ان توجه للمكلف عند انقضاء مهلة الشهرين المذكورة انذارا بالدفع . وعندئذ ، تسري الغرامة بحقه بعد انقضاء مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه الانذار بالدفع.