Legal opinion 14/10/1963
رأي استشاري رقم 766/1963
- Number
- 766/1963
- Date
- 14/10/1963
- File
- 735/1963
- Source
- Lebanese University
مشروع الاتفاق الرضائي بين مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية وبين المهندس السيد بيار خوري للقيام بمراقبة تنفيذ اشغال السجنين الحديثين.
إن الاشغال موضوع مشروع العقد الرضائي المعروض ليست من عداد الاشغال واللوازم التي أجازت المادة 157 من قانون المحاسبة العمومية التعاقد عليها رضائياً ، وبالتالي ، فقد كان على الادارة المختصة ، أن تجري الصفقة موضوع البحث بطريقة المناقصة.