Legal opinions

Legal opinion 14/10/1963

رأي استشاري رقم 766/1963

Number
766/1963
Date
14/10/1963
File
735/1963
Source
Lebanese University

مشروع الاتفاق الرضائي بين مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية وبين المهندس السيد بيار خوري للقيام بمراقبة تنفيذ اشغال السجنين الحديثين.

إن الاشغال موضوع مشروع العقد الرضائي المعروض ليست من عداد الاشغال واللوازم التي أجازت المادة 157 من قانون المحاسبة العمومية التعاقد عليها رضائياً ، وبالتالي ، فقد كان على الادارة المختصة ، أن تجري الصفقة موضوع البحث بطريقة المناقصة.