Legal opinion 10/07/1967
رأي استشاري رقم 79/1967
- Number
- 79/1967
- Date
- 10/07/1967
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 74/1967
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول شمول الاعفاء من الرسم على القيمة التأجيرية المؤسسات العامة والمصالح المستقلة التابعة للدولة والبلديات.
ان الإعفاء من الرسم على القيمة التأجيرية يتناول الدولة والبلديات فقط ولا يشمل بالتالي المؤسسات العامة التابعة للدولة والبلديات باعتبار أن لكل من الدولة والبلدية شخصية معنوية قائمة بذاتها ومنفصلة تماماً عن المؤسسات العامة التابعة لها ، وعلى ذلك فإن هذا الإعفاء لا يشمل صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة التابع لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة.