Legal opinions

Legal opinion 10/07/1967

رأي استشاري رقم 79/1967

Number
79/1967
Date
10/07/1967
Requested by
بلدية بيروت
File
74/1967
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول شمول الاعفاء من الرسم على القيمة التأجيرية المؤسسات العامة والمصالح المستقلة التابعة للدولة والبلديات.

ان الإعفاء من الرسم على القيمة التأجيرية يتناول الدولة والبلديات فقط ولا يشمل بالتالي المؤسسات العامة التابعة للدولة والبلديات باعتبار أن لكل من الدولة والبلدية شخصية معنوية قائمة بذاتها ومنفصلة تماماً عن المؤسسات العامة التابعة لها ، وعلى ذلك فإن هذا الإعفاء لا يشمل صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة التابع لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة.