Legal opinions

Legal opinion 15/07/1971

رأي استشاري رقم 101/1971

Number
101/1971
Date
15/07/1971
Requested by
وزارة التعليم المهني والتقني
File
74/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في المرجع الصالح لتصديق موازنة مشروع مشترك في حال تغذية هذه الموازنة فقط من رصيد موازنة السنة السابقة للمشروع.

ان مدة العمل بالاتفاق هي سنة واحدة من تاريخ التصديق قابلة التجديد سنة فسنة وانه توضع لكل سنة من سني تنفيذ المشروع موازنة خاصة بها يجري تحديدها في ملحق مرفق بكل عقد اتفاق ينظم عن كل سنة على ان يتم تصديق الموازنة من قبل المرجع الصالح لعقد النفقة.