Legal opinion 15/07/1971
رأي استشاري رقم 101/1971
- Number
- 101/1971
- Date
- 15/07/1971
- Requested by
- وزارة التعليم المهني والتقني
- File
- 74/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في المرجع الصالح لتصديق موازنة مشروع مشترك في حال تغذية هذه الموازنة فقط من رصيد موازنة السنة السابقة للمشروع.
ان مدة العمل بالاتفاق هي سنة واحدة من تاريخ التصديق قابلة التجديد سنة فسنة وانه توضع لكل سنة من سني تنفيذ المشروع موازنة خاصة بها يجري تحديدها في ملحق مرفق بكل عقد اتفاق ينظم عن كل سنة على ان يتم تصديق الموازنة من قبل المرجع الصالح لعقد النفقة.