Legal opinions

Legal opinion 03/06/1969

رأي استشاري رقم 72/1969

Number
72/1969
Date
03/06/1969
Requested by
مصلحة مياه بيروت
File
74/1969
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي حول عقد اتفاق رضائي بين مصلحة مياه بيروت ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت لتنفيذ التمديدات المائية المسبقة في الشوارع المستحدثة.

انه يجوز لمصلحة مياه بيروت ان تتعاقد رضائياً مع مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لميدنة بيروت لتقديم القساطل اللازمة للتمديدات المائية الى جانب تقديم اليد العاملة اللازمة لتنفيذ هذه التمديدات، وذلك بالاستناد الى موافقة مجلس الوزراء بالموضوع بموجب قراره رقم 110 تاريخ 1969/4/10.