Legal opinions

Legal opinion 19/07/1983

رأي استشاري رقم 74/1983

Number
74/1983
Date
19/07/1983
Requested by
وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
File
74/1983
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي بشأن كيفية اجراء تسوية بين المديرية العامة للبريد والشركات الخاصة التي قامت بنقل مواد المراسلات من لبنان الى الخارج وبالعكس خلال فترة الاحداث

ان المرسوم الاشتراعي رقم 126/59 لم يتضمن احكاما تجيز اجراء اية تسوية على الغرامات التي تفرضها ادارة البريد وغير المنصوص عليها في قانون العقوبات وتتعلق بمخالفة الحصر البريدي وان اجازة مثل هذه التسوية تقتضي وضع نص تشريعي خاص بها.