Legal opinion 19/07/1983
رأي استشاري رقم 74/1983
- Number
- 74/1983
- Date
- 19/07/1983
- Requested by
- وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- File
- 74/1983
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي بشأن كيفية اجراء تسوية بين المديرية العامة للبريد والشركات الخاصة التي قامت بنقل مواد المراسلات من لبنان الى الخارج وبالعكس خلال فترة الاحداث
ان المرسوم الاشتراعي رقم 126/59 لم يتضمن احكاما تجيز اجراء اية تسوية على الغرامات التي تفرضها ادارة البريد وغير المنصوص عليها في قانون العقوبات وتتعلق بمخالفة الحصر البريدي وان اجازة مثل هذه التسوية تقتضي وضع نص تشريعي خاص بها.