Legal opinions

Legal opinion 14/07/2000

رأي استشاري رقم 67/2000

Number
67/2000
Date
14/07/2000
Requested by
مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
File
74/2000
Source
Lebanese University

أصول الرقابة على عقود النفقة وحوالات الصرف من قبل المراقب المالي لدى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت

ان دور وصلاحية المراقب المالي في الرقابة على حوالة الصرف يبقى مقتصراً على التثبت من قانونية عقد النفقة حتى في الحالة التي تعقد بها النفقة بموافقة المحافظ الصريحة أو الضمنية خلافاً لرأي المراقب المالي.