Legal opinion 14/07/2000
رأي استشاري رقم 67/2000
- Number
- 67/2000
- Date
- 14/07/2000
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
- File
- 74/2000
- Source
- Lebanese University
أصول الرقابة على عقود النفقة وحوالات الصرف من قبل المراقب المالي لدى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
ان دور وصلاحية المراقب المالي في الرقابة على حوالة الصرف يبقى مقتصراً على التثبت من قانونية عقد النفقة حتى في الحالة التي تعقد بها النفقة بموافقة المحافظ الصريحة أو الضمنية خلافاً لرأي المراقب المالي.