Legal opinions

Legal opinion 09/09/1999

رأي استشاري رقم 42/1999

Number
42/1999
Date
09/09/1999
Requested by
رئاسة مجلس الوزراء
File
74/1999
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي الاستشاري بشأن الصيغة القانونية الواجبة لقبول الهبات النقدية والعينية

ان الهبات العينية هي داخلة في مفهوم الاموال ويقتضي بالتالي لقبولها استصدار مرسوم وعدم الاكتفاء بقرار من مجلس الوزراء.