Legal opinion 09/09/1999
رأي استشاري رقم 42/1999
- Number
- 42/1999
- Date
- 09/09/1999
- Requested by
- رئاسة مجلس الوزراء
- File
- 74/1999
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي الاستشاري بشأن الصيغة القانونية الواجبة لقبول الهبات النقدية والعينية
ان الهبات العينية هي داخلة في مفهوم الاموال ويقتضي بالتالي لقبولها استصدار مرسوم وعدم الاكتفاء بقرار من مجلس الوزراء.