Legal opinion 25/05/1972
رأي استشاري رقم 75/1972
- Number
- 75/1972
- Date
- 25/05/1972
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 74/1972
- Source
- Lebanese University
اعادة النظر برأي الديوان الاستشاري رقم 27/72 فيما يتعلق باستحقاق الراتب للموظف المتوفي في اول الشهر
ان راتب الشهر لا يستحق قانونا للموظف المتوفي في اول الشهر وبالتالي فلا يجوز تأديته لورثته.