Legal opinions

Legal opinion 25/05/1972

رأي استشاري رقم 75/1972

Number
75/1972
Date
25/05/1972
Requested by
وزارة المالية
File
74/1972
Source
Lebanese University

اعادة النظر برأي الديوان الاستشاري رقم 27/72 فيما يتعلق باستحقاق الراتب للموظف المتوفي في اول الشهر

ان راتب الشهر لا يستحق قانونا للموظف المتوفي في اول الشهر وبالتالي فلا يجوز تأديته لورثته.