Legal opinion 19/03/1997
رأي استشاري رقم 14/1997
- Number
- 14/1997
- Date
- 19/03/1997
- Requested by
- وزارة الخارجية
- File
- 74/1996
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي الاستشاري حول بيع قطعة ارض تملكها الدولة اللبنانية في دكار (السنغال)
بما انه لم يتبين وجود احكام خاصة ترعى بيع املاك الدولة الموجودة في الخارج فانه يعود لمجلس الوزراء بما له من سلطة تنظيمية ان يتخذ القرار المناسب بشأن امكانية بيع الاملاك المذكورة وان يحدد القواعد والاصول الواجب اتباعها بهذا الصدد بحيث تكون مستمدة من المبادىءالمكرسة في القرار رقم 275 المشار اليه.