Legal opinions

Legal opinion 19/03/1997

رأي استشاري رقم 14/1997

Number
14/1997
Date
19/03/1997
Requested by
وزارة الخارجية
File
74/1996
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي الاستشاري حول بيع قطعة ارض تملكها الدولة اللبنانية في دكار (السنغال)

بما انه لم يتبين وجود احكام خاصة ترعى بيع املاك الدولة الموجودة في الخارج فانه يعود لمجلس الوزراء بما له من سلطة تنظيمية ان يتخذ القرار المناسب بشأن امكانية بيع الاملاك المذكورة وان يحدد القواعد والاصول الواجب اتباعها بهذا الصدد بحيث تكون مستمدة من المبادىءالمكرسة في القرار رقم 275 المشار اليه.