Legal opinions

Legal opinion 28/05/1998

رأي استشاري رقم 18/1998

Number
18/1998
Date
28/05/1998
Requested by
وزارة الصناعة والنفط
File
74/1997
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول امكان وزارة النفط الاستمرار في استدراك واحد بالالف من ثمن البضاعة لتحديد الرسم المتوجب على اجازات الاستيراد

اعتبار استمرار وزارة النفط في استدراك فرق الواحد بالالف من ثمن البضاعة على اساس الطريقة النسبية في الحالة التي تكون فيها الكمية المستوردة فعلا أقل من تلك المجاز استيرادها ، وتكون فيها قيمة البضاعة بالنسبة لتلك الكميات اكبر من القيمة النسبية التي استوفي الواحد بالالف مسبقا على اساسها ، واقع في موقعه القانوني.