Legal opinion 28/05/1998
رأي استشاري رقم 18/1998
- Number
- 18/1998
- Date
- 28/05/1998
- Requested by
- وزارة الصناعة والنفط
- File
- 74/1997
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول امكان وزارة النفط الاستمرار في استدراك واحد بالالف من ثمن البضاعة لتحديد الرسم المتوجب على اجازات الاستيراد
اعتبار استمرار وزارة النفط في استدراك فرق الواحد بالالف من ثمن البضاعة على اساس الطريقة النسبية في الحالة التي تكون فيها الكمية المستوردة فعلا أقل من تلك المجاز استيرادها ، وتكون فيها قيمة البضاعة بالنسبة لتلك الكميات اكبر من القيمة النسبية التي استوفي الواحد بالالف مسبقا على اساسها ، واقع في موقعه القانوني.