Legal opinion 15/12/1977
رأي استشاري رقم 771/1977
- Number
- 771/1977
- Date
- 15/12/1977
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- File
- 740/1977
- Source
- Lebanese University
طلب اعادة النظر بقرار الديوان رقم 526/ر.م تاريخ 15/11/77 بخصوص تلزيم توسيع ميناء جبيل
1- ان عملية وضع السعر التقديري هي عملية جوهرية يؤدي عدم مراعاتها الى الاخلال بمبدأ المساواة. 2-ان امكانية السير بالمناقصة اذا كان الفرق بين السعرين الاعلى والادنى يقل عن 25% يجوز فقط اذا جاءت جميع العروض المقبولة ضمن السعرين.