Legal opinions

Legal opinion 15/12/1977

رأي استشاري رقم 771/1977

Number
771/1977
Date
15/12/1977
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل
File
740/1977
Source
Lebanese University

طلب اعادة النظر بقرار الديوان رقم 526/ر.م تاريخ 15/11/77 بخصوص تلزيم توسيع ميناء جبيل

1- ان عملية وضع السعر التقديري هي عملية جوهرية يؤدي عدم مراعاتها الى الاخلال بمبدأ المساواة. 2-ان امكانية السير بالمناقصة اذا كان الفرق بين السعرين الاعلى والادنى يقل عن 25% يجوز فقط اذا جاءت جميع العروض المقبولة ضمن السعرين.