Legal opinion 05/09/1996
رأي استشاري رقم 852/1996
- Number
- 852/1996
- Date
- 05/09/1996
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 745/1996
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق بالتراضي لاعداد وتقديم الانظمة المعلوماتية العائدة لمكننة اعمال البلديات واجراء الدورات التدريبية عليها
1-ان حصر الدعوة للاشتراك في استقصاء الاسعار بثلاث شركات فقط يضيق نطاق المنافسة ويحد من قدرة الادارة على الحصول على افضل العروض مما يعتبر مخالفا لقرار مجلس الوزراء المشار اليه ولمبدأ المنافسة. 2-لم يتم ايداع الديوان طلب حجز اعتماد ، وان هذا الوضع يشكل مخالفة لمبدأ عدم جواز عقد النفقة الا اذا توفر لها اعتماد في الموازنة. 3-ان التعاقد لتأمين اللوازم والخدمات المتخصصة لجميع البلديات يجب ان يتم من قبل البلديات صاحبة العلاقة ومن الاموال المرصدة في موازناتها. 4-ان النفقات التي يمكن اخذها من حساب الصندوق البلدي المستقل هي تلك التي تخصص لجميع البلديات. 5-ان ملء وادخال الاستمارات يقتضي انجازه من قبل موظفي البلديات الذين تم اخضاعهم للدورات التدريبية المشار اليها في مشروع العقد اثناء مهلة تنفيذه.