Legal opinions

Legal opinion 08/06/1970

رأي استشاري رقم 92/1970

Number
92/1970
Date
08/06/1970
Requested by
بلدية طرابلس
File
75/1970
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول امكانية الغاء محاضر ضبط فرض بموجبها غرامات على مخالفات حاصلة في ظل قانون الرسوم البلدية السابق.

انه ليس من نصوص قانونية تجيز اسقاط الرسوم عن المكلفين بسبب جهل محل اقامتهم او فقر حالهم وعليه فانه لا يجوز اسقاط الغرامات موضوع البحث المفروضة بحكم القانون على المكلفين بداعي جهل محل اقامتهم او فقر حالهم طالما ان الرسوم موضوع هذه الغرامات لم تسقط بمرور الزمن او تتلاشى لأي سبب قانوني آخر ويقتضي بالتالي تحصيل هذه الغرامات وفقاً للأصول المقررة لذلك.