Legal opinion 08/06/1970
رأي استشاري رقم 92/1970
- Number
- 92/1970
- Date
- 08/06/1970
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 75/1970
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول امكانية الغاء محاضر ضبط فرض بموجبها غرامات على مخالفات حاصلة في ظل قانون الرسوم البلدية السابق.
انه ليس من نصوص قانونية تجيز اسقاط الرسوم عن المكلفين بسبب جهل محل اقامتهم او فقر حالهم وعليه فانه لا يجوز اسقاط الغرامات موضوع البحث المفروضة بحكم القانون على المكلفين بداعي جهل محل اقامتهم او فقر حالهم طالما ان الرسوم موضوع هذه الغرامات لم تسقط بمرور الزمن او تتلاشى لأي سبب قانوني آخر ويقتضي بالتالي تحصيل هذه الغرامات وفقاً للأصول المقررة لذلك.