Legal opinion 10/11/2000
رأي استشاري رقم 120/2000
- Number
- 120/2000
- Date
- 10/11/2000
- Requested by
- وزارة الدفاع الوطني
- File
- 75/2000
- Source
- Lebanese University
تنفيذ قرار التخمين رقم 1/97 العائد للعقارات المصادرة من قبل الجيش في منطقة أرزون العقارية - قضاء صور
1- ان قرار لجنة التخمين هو قرار قضائي يفصل في تحديد قيمة تعويض بين فريقين متنازعين ويخضع لهذه الصفة لطرق مراجعة حددها القانون. 2- لوزارة الدفاع ان تعتمد الحلول المقررة في المادة 69 محاسبة عمومية في حال اصرار مراقب عقد النفقات المركزي ووزارة المالية على رفض التأشير على تنفيذ النفقة موضوع البحث لقرار لجنة التخمين.