Legal opinions

Legal opinion 10/11/2000

رأي استشاري رقم 120/2000

Number
120/2000
Date
10/11/2000
Requested by
وزارة الدفاع الوطني
File
75/2000
Source
Lebanese University

تنفيذ قرار التخمين رقم 1/97 العائد للعقارات المصادرة من قبل الجيش في منطقة أرزون العقارية - قضاء صور

1- ان قرار لجنة التخمين هو قرار قضائي يفصل في تحديد قيمة تعويض بين فريقين متنازعين ويخضع لهذه الصفة لطرق مراجعة حددها القانون. 2- لوزارة الدفاع ان تعتمد الحلول المقررة في المادة 69 محاسبة عمومية في حال اصرار مراقب عقد النفقات المركزي ووزارة المالية على رفض التأشير على تنفيذ النفقة موضوع البحث لقرار لجنة التخمين.