Legal opinions

Legal opinion 30/03/1979

رأي استشاري رقم 18/1979

Number
18/1979
Date
30/03/1979
Requested by
بلدية طرابلس
File
75/1978
Source
Lebanese University

بيان الرأي فيما اذا كانت قرارات المجلس البلدي المتعلقة بعدم استئناف قرارات لجنة الاعتراضات على الرسوم ، تعتبر بمثابة مصالحة او تسوية خلاف تخضع لتصديق سلطة الوصاية

لا يعتبر قرار المجلس البلدي المتضمن عدم استئناف قرار لجنة الاعتراض على الرسوم البلدية بمثابة تسوية لخلاف مع الملكف ، ولا تنطبق عليه عبارة "تسوية الخلافات" او عبارة "المصالحات" الواردة في المادة 60 من قانون البلديات ولا يخضع بالتالي لتصديق سلطة الرقابة الادارية بل يعتبر نافذا بحد ذاته.