Legal opinion 30/03/1979
رأي استشاري رقم 18/1979
- Number
- 18/1979
- Date
- 30/03/1979
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 75/1978
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي فيما اذا كانت قرارات المجلس البلدي المتعلقة بعدم استئناف قرارات لجنة الاعتراضات على الرسوم ، تعتبر بمثابة مصالحة او تسوية خلاف تخضع لتصديق سلطة الوصاية
لا يعتبر قرار المجلس البلدي المتضمن عدم استئناف قرار لجنة الاعتراض على الرسوم البلدية بمثابة تسوية لخلاف مع الملكف ، ولا تنطبق عليه عبارة "تسوية الخلافات" او عبارة "المصالحات" الواردة في المادة 60 من قانون البلديات ولا يخضع بالتالي لتصديق سلطة الرقابة الادارية بل يعتبر نافذا بحد ذاته.