Legal opinions

Legal opinion 09/07/1968

رأي استشاري رقم 86/1968

Number
86/1968
Date
09/07/1968
Requested by
إدارة الأبحاث والتوجيه
File
75/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول مشروع عقد اتفاق بين بلدية طرابلس والدكتور طارق المنلا لتطبيب موظفي البلدية الدائمين مع افراد عائلاتهم.

انه ، فيما خلا الحالة التي يعالج فيها الموظف على نفقة البلدية في احد مستشفيات الحكومة فان هذا الموظف هو دائماً الدائن تجاه البلدية بقيمة المساعدة المرضية المقررة لدى بلدية طرابلس فلا يمكن اعطاء هذه المساعدة الى سواه. وان للموظف ان يطلب العلاج حيث يشاء وانه ليس فيها اي الزام بالتعامل في هذا الشأن مع اي مرجع طبي قد تختاره البلدية وان موجب البلدية في هذا الحقل ينحصر في اعطائه المساعدة المالية التي قد تستحق له وفاقاً لاحكام النظام الخاص بهذه المساعدة.