Legal opinion 09/07/1968
رأي استشاري رقم 86/1968
- Number
- 86/1968
- Date
- 09/07/1968
- Requested by
- إدارة الأبحاث والتوجيه
- File
- 75/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول مشروع عقد اتفاق بين بلدية طرابلس والدكتور طارق المنلا لتطبيب موظفي البلدية الدائمين مع افراد عائلاتهم.
انه ، فيما خلا الحالة التي يعالج فيها الموظف على نفقة البلدية في احد مستشفيات الحكومة فان هذا الموظف هو دائماً الدائن تجاه البلدية بقيمة المساعدة المرضية المقررة لدى بلدية طرابلس فلا يمكن اعطاء هذه المساعدة الى سواه. وان للموظف ان يطلب العلاج حيث يشاء وانه ليس فيها اي الزام بالتعامل في هذا الشأن مع اي مرجع طبي قد تختاره البلدية وان موجب البلدية في هذا الحقل ينحصر في اعطائه المساعدة المالية التي قد تستحق له وفاقاً لاحكام النظام الخاص بهذه المساعدة.