Legal opinion 02/01/2000
رأي استشاري رقم 9/2000
- Number
- 9/2000
- Date
- 02/01/2000
- Requested by
- وزارة النقل
- File
- 75/1999
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول توجب بدل اضافي عن تعديل التزامات عقد
انه يحق لمكتب الدروس والإشراف الفني ان يتقاضى بدل الأتعاب عن فروقات أسعار نقل الصخور وذلك على ضوء أحكام العقد الرضائي الأساسي الذي حدد كيفية تقاضي بدل الإشراف وعلى ضوء أحكام العقد الرضائي الجديد المعدل للأحكام الاولى والذي مدد مهلة التنفيذ من جهة وعدل الأسعار من جهة ثانية.