Legal opinions

Legal opinion 02/01/2000

رأي استشاري رقم 9/2000

Number
9/2000
Date
02/01/2000
Requested by
وزارة النقل
File
75/1999
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول توجب بدل اضافي عن تعديل التزامات عقد

انه يحق لمكتب الدروس والإشراف الفني ان يتقاضى بدل الأتعاب عن فروقات أسعار نقل الصخور وذلك على ضوء أحكام العقد الرضائي الأساسي الذي حدد كيفية تقاضي بدل الإشراف وعلى ضوء أحكام العقد الرضائي الجديد المعدل للأحكام الاولى والذي مدد مهلة التنفيذ من جهة وعدل الأسعار من جهة ثانية.