Legal opinions

Legal opinion 01/07/1971

رأي استشاري رقم 95/1971

Number
95/1971
Date
01/07/1971
Requested by
وزارة التعليم المهني والتقني
File
75/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول المرجع الصالح لممارسة الصلاحيات المالية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني المحدثة بموجب القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 938 تاريخ 1971/4/14.

انه بالاستناد لنظرية استمرارية المرفق العام يبقى التنظيم المطبق في مديرية التعليم المهني والتقني بتاريخ صدور قانون احداث "المديرية العامة للتعليم المهني والتقني" ساري المفعول لحين اتخاذ التدابير التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون الجديد ومنها صدور المرسوم القاضي بتعيين "المدير العام للتعليم المهني والتقني".