Legal opinion 01/07/1971
رأي استشاري رقم 95/1971
- Number
- 95/1971
- Date
- 01/07/1971
- Requested by
- وزارة التعليم المهني والتقني
- File
- 75/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول المرجع الصالح لممارسة الصلاحيات المالية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني المحدثة بموجب القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 938 تاريخ 1971/4/14.
انه بالاستناد لنظرية استمرارية المرفق العام يبقى التنظيم المطبق في مديرية التعليم المهني والتقني بتاريخ صدور قانون احداث "المديرية العامة للتعليم المهني والتقني" ساري المفعول لحين اتخاذ التدابير التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون الجديد ومنها صدور المرسوم القاضي بتعيين "المدير العام للتعليم المهني والتقني".