Legal opinions

Legal opinion 21/07/1966

رأي استشاري رقم 71/1966

Number
71/1966
Date
21/07/1966
Requested by
وزارة العدل
File
75/1966
Source
Lebanese University

منح القاضي السيد خليل جريح المصروف من الخدمة مرتباته وتعويضاته عن فترة العطلة القضائية لعام 1966 واعتبارها داخلة في الخدمة.

ان انقطاع القاضي عن الخدمة قبل بدء العطلة القضائية لا يحجب عنه الحق بالافادة من هذه العطلة فيكون لهذا القاضي ان يستفيد من العطلة القضائية بقدر مدة خدمته خلال السنة القضائية العائدة لها ، على ان تؤخذ بعين الاعتبار في كل حال مدة العطلة القضائية الفعلية فتنزل منها ايام العمل المقررة خلال هذه العطلة بطريقالمناوبة.