Legal opinion 21/07/1966
رأي استشاري رقم 71/1966
- Number
- 71/1966
- Date
- 21/07/1966
- Requested by
- وزارة العدل
- File
- 75/1966
- Source
- Lebanese University
منح القاضي السيد خليل جريح المصروف من الخدمة مرتباته وتعويضاته عن فترة العطلة القضائية لعام 1966 واعتبارها داخلة في الخدمة.
ان انقطاع القاضي عن الخدمة قبل بدء العطلة القضائية لا يحجب عنه الحق بالافادة من هذه العطلة فيكون لهذا القاضي ان يستفيد من العطلة القضائية بقدر مدة خدمته خلال السنة القضائية العائدة لها ، على ان تؤخذ بعين الاعتبار في كل حال مدة العطلة القضائية الفعلية فتنزل منها ايام العمل المقررة خلال هذه العطلة بطريقالمناوبة.