Legal opinion 08/08/1964
رأي استشاري رقم 80/1964
- Number
- 80/1964
- Date
- 08/08/1964
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 75/1964
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي في كيفية تطبيق نظام إرسال حسابات الادارات العامة إلى ديوان المحاسبة المصدق بالمرسوم رقم 15109 تاريخ 1964/1/13 على قسم البارود في وزارة الداخلية.
إن رئيس قسم البارود هو الذي يقوم بإصدار أوامر القبض بالنسبة للاثمان والرسوم المتوجبة على أصحاب العلاقة وعليه بالتالي أن يرسل بواسطة رئيس مصلحة المحاسبة العامة ، بيان إجمالي ربع سنوي بالحقوق المقررة أو المنزلة مع نسخة مصدقة عن كل من الاوامر وفقاً لما هو مفصل في القسم الثاني من المادة الثالثة من المرسوم رقم 15109 تاريخ 1964/1/13.