Legal opinions

Legal opinion 08/08/1964

رأي استشاري رقم 80/1964

Number
80/1964
Date
08/08/1964
Requested by
وزارة الداخلية
File
75/1964
Source
Lebanese University

إبداء الرأي في كيفية تطبيق نظام إرسال حسابات الادارات العامة إلى ديوان المحاسبة المصدق بالمرسوم رقم 15109 تاريخ 1964/1/13 على قسم البارود في وزارة الداخلية.

إن رئيس قسم البارود هو الذي يقوم بإصدار أوامر القبض بالنسبة للاثمان والرسوم المتوجبة على أصحاب العلاقة وعليه بالتالي أن يرسل بواسطة رئيس مصلحة المحاسبة العامة ، بيان إجمالي ربع سنوي بالحقوق المقررة أو المنزلة مع نسخة مصدقة عن كل من الاوامر وفقاً لما هو مفصل في القسم الثاني من المادة الثالثة من المرسوم رقم 15109 تاريخ 1964/1/13.