Legal opinions

Legal opinion 03/07/1975

رأي استشاري رقم 96/1975

Number
96/1975
Date
03/07/1975
Requested by
وزارة الداخلية
File
75/1975
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن تفسير المادة 8 من المرسوم رقم 14675/57

انه وبمقتضى المادة 8 من المرسوم رقم 14675/57 لا تسقط اعتمادات الاشغال بنهاية السنة ، بل تدور حكما الى موازنة السنة اللاحقة . وبما ان التفسير الموضوع للمادة 8 المذكورة يعني بان الاعتماد المخصص للاشغال يسقط بنهاية السنة المالية مما يتناقض مع نص المادة المذكورة ، وعلى هذا لا يجب الاخذ بالتفسير بل يجب التقيد بالنص.