Legal opinion 03/07/1975
رأي استشاري رقم 96/1975
- Number
- 96/1975
- Date
- 03/07/1975
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 75/1975
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن تفسير المادة 8 من المرسوم رقم 14675/57
انه وبمقتضى المادة 8 من المرسوم رقم 14675/57 لا تسقط اعتمادات الاشغال بنهاية السنة ، بل تدور حكما الى موازنة السنة اللاحقة . وبما ان التفسير الموضوع للمادة 8 المذكورة يعني بان الاعتماد المخصص للاشغال يسقط بنهاية السنة المالية مما يتناقض مع نص المادة المذكورة ، وعلى هذا لا يجب الاخذ بالتفسير بل يجب التقيد بالنص.