Legal opinion 08/08/1969
رأي استشاري رقم 580/1969
- Number
- 580/1969
- Date
- 08/08/1969
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 756/1963
- Source
- Lebanese University
في حال تطبيق المادة 29 من دفتر الشروط والاحكام العامة هل يترتب على الادارة وضع مشروع عقد رضائي وعرضه على الرقابة المسبقة أم لا ؟
انه ينبغي أن يعرض التعديل الذي قد يطرأ زيادة أو نقصاناً على الكميات الواردة في الكشف التخميني على رقابة ديوان المحاسبة المسبقة وتأشير المراقب المالي لدى المجلس.