Legal opinions

Legal opinion 08/08/1969

رأي استشاري رقم 580/1969

Number
580/1969
Date
08/08/1969
Requested by
__غير محدد
File
756/1963
Source
Lebanese University

في حال تطبيق المادة 29 من دفتر الشروط والاحكام العامة هل يترتب على الادارة وضع مشروع عقد رضائي وعرضه على الرقابة المسبقة أم لا ؟

انه ينبغي أن يعرض التعديل الذي قد يطرأ زيادة أو نقصاناً على الكميات الواردة في الكشف التخميني على رقابة ديوان المحاسبة المسبقة وتأشير المراقب المالي لدى المجلس.